الفاضل الهندي
399
كشف اللثام ( ط . ج )
علة ؟ فقال : لا بأس ( 1 ) . وهي صحيحة عمل بها الحلبي فكرهه ( 2 ) . قال الشهيد : والخبر لا يدل على الاعتماد صريحا ، إذ الاستناد يغايره ، وليس بمستلزم له ( 3 ) . قلت : لأن حقيقة الاستناد الانضمام والاعتماد المتعدي ب ( على ) يفيد إلقاء الثقل عليه بحيث يزول بزواله . ( ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته ) ، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور ، فيقوم عند النية والتكبيرة ، ويستمر قائما إلى أن يعجز فيجلس . وأما خبرا عمار وأحمد بن الحسن ، عن الصادق عليه السلام فيمن وجب عليه صلاة من قعود ، فنسي حتى قام وافتتح الصلاة قائما ثم ذكر ، فقال عليه السلام : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم ( 4 ) مفهما فيمن يجب عليه القعود لا للعجز ، بل للعدو وافتتحها قائما عمدا . والنسيان إما بمعنى الترك أو نسيان القعود حتى قام ، ثم تعمد الافتتاح قائما ، أو للعري وافتتحها قائما عمدا أو نسيانا . وفي نهاية الإحكام : إنه إذا قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع ، فالأولى القيام قارئا ، ثم الركوع جالسا ، لأنه حال القراءة غير عاجز عما يجب عليه ، فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزا ( 5 ) . يعني ويحتمل الابتداء بالجلوس . ثم القيام متى علم قدرته عليه إلى الركوع حتى يركع عن قيام ، كما في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 701 ، ب 10 من أبواب القيام ، ح 1 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 125 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 180 س 24 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 704 ، ب 13 من أبواب القيام ، ح 1 . ( 5 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 439 .